وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 476 ] لم يكن لهما شئ (56). وتصح الوصية بالحمل (57) وبما تحمله المملوكة والشجرة. كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة (58). ولو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك من المنافع، على التأبيد (59) أو مدة معينة، قومت المنفعة. فإن خرجت من الثلث، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث. وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة، فنفقته على الورثة لأنها (60) تابعة للملك. وللموصى له التصرف في المنفعة. وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بذلك (61). ولو أوصى له بقوس، انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان (62) إلا مع قرينة تدل على غيرها. وكل لفظة وقعت على أشياء، وقوعا متساويا (63)، فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها. أما لو قال: اعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها، من أي الأجناس كانت. ولو أوصى برأس من مماليكه (64)، كان الخيار في التعيين إلى الورثة. ويجوز أن يعطوا ________________________________________ (56) لأن ظاهر (الذي في بطنها) كونه واحدا، فإن خرج توأمين كان خارجا عن الوصية - كما قالوا - (57) أي: الحمل الموجود حال الوصية (وبما) سوف (تحمله المملوكة) أمة كانت أو دابة (والشجرة) من الثمار وإن لم تكن حال الوصية موجودة. لأن الموصى به لا يجب أن يكون موجودا حال الوصية، إنما يجب في الموصى له أن يكون موجودا. (58) كما لو أوصى إنه عندنا يموت يسكن زيد في داره سنة واحدة - مثلا -. (59) يعني: إلى الأبد ودائما (فإن خرجت من الثلث) أي: كانت تلك المنفعة بقدر الثلث أو أقل (ما يحتمله الثلث) أي: بقدر الثلث. (60) أي: لأن النفقة - وهي الأكل، واللباس، والمسكن، وتداوي المرض، ونحو ذلك -. (61) أي: بالبيع، والعتق، والهبة، والصلح، ونحوها الجارية على رقبة العبد. (62) النشاب نوع من السهم، وقوس النبل هي القوس العربية التي يرمي بها السهام العربية (والحسبان) هي القوس التي يرمي بها السهام الصغار، قال في الجواهر: (دون القوس المسمى بالجلائق وهي التي يرمي بها البندق ودون قوس الندف) (إلا مع قرينة) لأن المنصرف من كلمة (القوس) هي هذه الثلاثة - كما قالوا - (63) كما لو قال: (أعطوا زيدا بعد وفاتي كتابا) جاز إعطاؤه شرح اللمعة، أو الشرائع، أو زبدة الأصول، أو شرح التجريد، أو الجواهر، أو غيرها، أو قال: اعطوه ساعة جاز إعطاؤه ساعة يد، أو ساعة جيب، أو ساعة منضدة، أو ساعة حائط، ونحو ذلك. (64) أي: بواحد من عبيده وتعني (العطية) أي: وجب إعطاؤه للموصى له. ________________________________________