وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 490 ] سهمان هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خسمة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس، فيرجع على الورثة. والمشتري بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز. ولو بذل العوض عن السدس (158)، كان الورثة بالخيار، بين الامتناع والاجابة، لأن حقهم منحصر في العين. الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها، صح العقد والعتق وورثته إن. أخرجت من الثلث (159). وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف. السادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر (160)، ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لأنه زائد على الثلث وترثه. وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح الجميع. ________________________________________ (158) يعني: أراد المشتري أن يدفع إلى الورثة شيئا مقابل السدس الذي وجب عليه رده إلى الورثة (لأن حقهم منحصر في العين) فلهم الحق في قبول المبادلة، وعدم قبولها. (159) يعني: إن كانت قيمتها أقل من ثلث أمواله (فعلى ما مر) عند رقم (148) وما بعده فقد قبل بصحته وإن استغرق كل المال، وقيل بصحة مقدار الثلث فقط ولا أكثر. (160) يعني: أعطاها مهرا (وبطل المسمى) أي: المهر الذي عينه (وترثه) المرأة لأنها زوجة حرة (تردد) ما أن النكاح لا يكون بدون مهر، فيجب مهر المثل، ومن أن المهر حق الورثة لأنه أكثر من الثلث فلا مهر لها أصلا (وعلى القول الآخر) وهو قول أن منجزات المريض يكون من أصل المال حتى ولو زاد على الثلث الذي مر بيانه عند رقم (148) وما بعده. ________________________________________