وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 496 ] لا، وهو الأظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء (27). الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية (28)، لأنه عورة. ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي (29). الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمسة: الأولى: الوطء في الدبر (30)، فيه روايتان، إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة. الثانية: العزل (31) عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو محرم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه. الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر (32). الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم. ولو دخل لم تحرم (33)، على الأصح. لكن لو أفضاها، حرمت ولم تخرج من حباله. الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا (34). ________________________________________ = تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) فإن الأمر بالغض عام يشمل الخصي بالنسبة إلى مولاته. (27) في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) فإن المنصرف منه الأمة بالنسبة إلى مولاها فقط، فلا أم غير خصي - بالنسبة إلى مولاته. (28) إذا كان في الصوت خضوع كما في قوله تعالى (ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)، والمهشور إن الصوت المجرد ليس عورة. (29) في قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (30) أي: دبر الزوجة، وفي تفسير الفخر الرازي، في سورة البقرة عند قوله تعالى (نسائكم حرث لكم) أنه سئل الامام مالك عن إتيان النساء من خلف فقال: الآن اغتسلت أنا من ذلك ولكن روي عن علي صلوات الله إنه سئل عن ذلك فقال: (سفلت سفلك الله). (31) هو أن يجامع فإذا جاء وقت خروج المنى، لم يفرغه في الرحم، واخرج الذكر، لكيلا يصير ولد (عن الحرة) احترازا عن الأمة فإنه يجوز العزل عنها وإن كانت زوجته (عشرة دنانير) ذهب خالص تساوي تقريبا اثنين وثلاثين غراما تعطى للزوجة. (32) إلا برضاها. (33) أي: يحرم وطؤها حرمة أبدية (لو أفضاها) الافضاء - كما في المسالك - أن يخرق الوطي الحجاب الحاجز بين مسلكي البول والحيض، فيصيران واحدا (حرمت) مؤبدا فلا يجوز وطؤها أبدا (ولم تخرج من حباله) فيجب الاتفاق عليها حتى يموت أحدهما، ويحرم عليه اختها. (34) يعني: لو وصل من السفر في الليل يكره المجئ إلى داره، بل ينام في مكان آخر ويأتي داره صباحا. ________________________________________