وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 507 ] زنى، فانخلق من مائه ولد على الرحم (111)، لم ينتسب إليه شرعا وهل يحرم على الزاني والزانية (112)؟ الوجه إنه يحرم، لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة (113) الثاني: لو طلق زوجته، فوطئت بالشبهة (114)، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر، من وطء المطلق الحق بالمطلق أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل (115) لم يلحق بأحدهما. وإن احتمل أن يكون منهما (116)، استخرج بالقرعة على تردد، والأشبه إنه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب (117). الثالث: لو أنكر الولد ولا عن (118)، انتفى على صاحب الفراش، وكان اللبن تابعا له. ولو أقر به بعد ذلك، عاد نسبه (119)، وإن كان هو لا يرث الولد. السبب الثاني: الرضاع والنظر في: شروطه، وأحكامه. ________________________________________ = وطأ ثم تبين إنه نسي العقد، أو أن الوطئ كان قبل العقد (أو) تزوج ووطأ ثم تبين إن المرأة محرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ونحو ذلك. (111) أي: مع العلم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا، مقابل عدم العلم بذلك بل الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، بامرأة في شعبان، ثم تزوجها في رمضان، وولدت ولدا بعد ستة أشهر من وطئ الزواج، فإنه لا علم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا، بل شرعا يعتبر خلقه من ماء الزواج، وبعض العلامات إذا رافق وقت الزنا غير ضائر كحبس الحيض بعد وطئ الزنا، والوحام الحاصل لكثير من الحوامل ونحو ذلك. (ولم ينتسب) هذا الولد) إلى هذا الأب (شرعا) فلو مات الأب لا يرثه هذا الولد، ولو مات الولد لا يرثه هذا الأب، وليس لأحد منهما على الآخر حقوق الأب والابن، فيها شرعا أجنبيان. (112) يعني: لو كان الولد المخلوق من ماء الزنا ذكرا هل يحرم عليه نكاح أمه الزانية، ولو كان الولد بنتا هل يحرم على الأب الزاني نكاحها. (113) خلافا لبعض العامة حيث نقل عنهم الفتوى بجواز ذلك. (114) أي: فوطأها شخص آخر بالشبهة. (115) أي: أكثر مدة الحمل، وهي أما عشرة أشهر أو سنة على الخلاف. (116) كما لو جاءت بالولد بأكثر من ستة أشهر من الوطئين، وأقل من عشرة أشهر من الوطئين، مثلا طلقها أول محرم، ووطأها شخص بشبهة في منتصف محرم، ثم جاءت بالولد في شهر رمضان. (استخرج بالقرعة) أن يكتب اسم المطلق، واسم الواطئ بشبهة في ورقتين، ثم تجعل الورقتين في كيس وتخرج إحدى الورقتين باسم الولد، فباسم من خرجت الورقة يلحق الولد به (والأشبه إنه للثاني) أي: للواطئ شبهة، لا للزوج المطلق. (117) يعني: اللبن يعتبر للرجل الذي الحق به الولد، فلو أرضعت الأم الولد طفلا يتم الرضاع بين الولد، وبين أقرباء ذاك الرجل. (118) (لا عن) أي: عمل اللعان، وسيأتي تفصيله في (كتاب اللعان) بعد الطلاق، ومجمله أن يحلف الرجل على أن الولد ليس له، وأنه هو صادق في قوله، وأن زوجته كاذبة في نسبه الولد إليه (وانتفى) الولد (عن صاحب الفراش) أي: عن الزوج، ولم يكن شرعا ولدا له، ولا الزوج أبا له،. (وكان اللبن تابعا له) أي: للزوج فلو أرضعت بهذا اللبن بنتا صارت بنتا رضاعية للزوج، وهكذا في بقية أطراف الرضاع. (119) فصار الولد شرعا ولدا له، في جميع الأحكام، ومنها أن الولد يرثه ولو مات، باستثناء حكم واحد، وهو أن الولد لو مات لا يرثه الأب، بل يرثه بقية الأقرباء. ________________________________________