وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 611 ] كتاب الخلع والمباراة والنظر في الصيغة والفدية (2) والشرائط والأحكام. أما الصيغة: فأن يقول: خلعتك على كذا (3)، أو فلانة مختلعة على كذا. وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق (4)، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا نبأتك، ولا بالتقايل (5). وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع (6)، هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق، وهو المروي. وقال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج (7). فمن قال: هو فسخ، لم يعتد به عدد الطلقات (8). ويقع الطلاق مع الفدية بائنا (9)، وأن انفرد عن لفظ الخلع. فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، لم يقع على ________________________________________ كتاب الخلع والمباراة (1): (الخلع) يعني: خلع الزوجة عن دائرة النكاح (والمباراة) يعني: المعاداة بين الزوجين من الطرفين المؤدي إلى الفراق. (2): يعني: المال الذي تعطيه الزوجة لزوجها فداءا حتى يطلقها. (3): مكان (كذا) يذكر مقدار المال. (4): (بمجرده) أي: يلفظ الخلع بدون لفظ الطلاق (حتى يتبع بالطلاق) بأن يقول هكذا (خلعتك على كذا فأنت طالق). (5): (فاديتك) أي: جعلت الطلاق مقابل الفدية وهي المال (قاسمتك) أي: فسخت النكاح (ابنتك) أي: قطعتك عن الزوجية (نبأتك) أي: فارقتك (والتقابل) أي: التراضي على قطع النكاح، وإنما لا يصح بهذه الالفاظ لأنها ليست صريحة. (6) أي: لو قلنا بكفاية لفظ الخلع بدون التعقيب بلفظ الطلاق. (7): (وهو) أي قول الشيخ (تخريج) أي: استنباط لا دليل من الاخبار عليه. (8): فلا يكون تكراره ثلاث مرات موجبا للحرمة. (9): يعني: لو طلق الزوج بسبب اعطاء الزوجة له (الفدية) أي المال للطلاق، ولم يذكر لفظ الخلع، فإن طلاقه (بائن) أي: لا يجوز للزوج الرجعة في العدة. ________________________________________