وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 626 ] الظهار، ما لم يكن اللفظ الصريح، الذي لا احتمال فيه (17). وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي. ولو ظاهر إحدى زوجتيه، إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران (18). ولو ظاهرها، إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به. وأن قصد الظهار الشرعي، لم يقع ظهار. وكذا لو قال: أجنبية (19). ولو قال: فلانة من غير وصف، فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ: يقع الظهاران (20)، وهو حسن. الثاني في المظاهر (21): ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار والقصد. فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغضب (22). ولو ظاهر ونوى الطلاق، لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار لعدم القصد. ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء، مثل الملامسة (23). وكذا يصح الظهار من الكافر، ومنعه الشيخ، التفاتا إلى تعذر الكفارة، والمعتمد. ________________________________________ (17): يعني: كون (أنت طالق كظهر أمي) بمنزلة (أنت طالق أنت كظهر أمي) في النية لا ينفع، ما لم يكن اللفظ الصريح وهو (أنت كظهر أمي). (18): (مثلا) كان عنده زينب - وكلثوم) فقال لزينب (إن ظاهرت من كلثوم فأنت علي كظهر أمي) ثم قال لكلثوم: (أنت علي كظهر أمي) وقع الظهار بكلتيهما بالصيغة الثانية. (19): (وقصد النطق) أي: كان قصده من ظهار الأجنبية مجرد النطق بظهار الأجنبية (عند مواجهتها) أي: مواجهة تلك الأجنبية (به). بلفظ الظهار (وأن قصد الظهار الشرعي) بالاجنبية (لم يقع ظهار) بزوجته، لأنه علق ظهار زوجته على ظهار الأجنبية بالاجنبية مفهوم الظهار أصلا. (20): (مثلا) قال لزوجته (أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت من فاطمة) في حين أن فاطمة امرأة أجنبية، ثم تزوج فاطمة، وقال لفاطمة (أنت علي كظهر أمي) وقع مع ظهارها. ظهار زوجته الأولى. (21): وهو الزوج. (22): أي: الغضب الشديد الذي يسلب القصد. (23): (الخصي) من قطع بيضتاه (المجبوب) مقطوع الذكر (إن قلنا) يعني: إذا قلنا بأن الظهار يحرم حتى التفخيذ والضم والملامسة، والنظر بشهوة، ونحوها. ________________________________________