وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 634 ] ولو أعتق شقصا من عبد مشترك (76)، نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة وهو موسر، أجزأ إن قلنا: إنه ينعتق (77) بنفس اعتاق الشقص. وأن قلنا: لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق عتق الرقبة، وفيه تردد، منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا، بسبب بذل العوض لا بالاعتاق (78). ولو كان معسرا (79)، صح العتق في نصيبه، ولا يجزي عن الكفارة، ولو أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك. ولو ملك النصيب، ونوى اعتاقه (80) عن الكفارة، صح وأن تفرق، لتحقق عتق الرقبة. ولو أعتق المرهون (81)، لم يصح ما لم يجز المرتهن. وقال الشيخ: يصح مطلقا (82)، إذا كان موسرا، وتكلف أداء المال إن كان حالا، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا، وهو بعيد. ولو قتل (83) عمدا فأعتقه في الكفارة، فللشيخ قولان (84)، والأشبه المنع. وإن قتل خطأ، قال في المبسوط، لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته. وفي النهاية يصح، ويضمن السيد دية المقتول (85)، وهو حسن. ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح، ولم يكن له عوض. فإن شرط عوضا، كأن يقول: أعتق وعلي عشرة صح، ولزمه العوض. ________________________________________ (76): (شقص) على وزن (علم) يعني: البعض. (77): أي: ينعتق الكل بالسراية فورا، ثم يجب عليه دفع قيمة البقية من العبد إلى صاحبها. (78): يعني: نصف العتق بالاعتاق، ونصفه الآخر بأداء الثمن، لا بالاعتاق، فكأنه لم يعتق إلا نصفه. (79): أي: كان معتق البعض لا مال حتى يوفي قيمته باقي العبد (أيسر) أي: صار صاحب مال بعد ذلك (لاستقرار) أي: لبقاء بقية العبد رقا عن عتق بعضه. (80): (النصيب) أي: نصيب الشريك أيضا، بأن صار العبد كله له (اعتاقه) أي: الكل (صح) كفارة (وأن تفرق) سبب الملك، بأن كان بعضه بالارث وبعضه بالشراء، أو غير ذلك. (81): أي: أعتق مالك العبد، العبد الذي جعله رهنا عند (زيد) (المرتهن) هو زيد في المثال. (82): سواء أجاز المرتهن أم لا (موسرا) أي: غنيا (أي كان) الدين (حالا) أي: وصل وقت أدائه (أو) تكلف (رهنا) بدل العبد (إن كان) الدين (مؤجلا) ولم يبلغ وقت أدائه. (83): أي: قتل العبد شخصا عمدا. (84): (فللشيخ) هو الشيخ الطوسي قدس سره (قولان) قول يصح العتق لأنه مالك، وقول لا يصح العتق لأنه متعلق لحق ولي المقتول. (85): (السيد) أي: المولى المالك للعبد (دية المقتول) إذا لم تكن الدية أكثر من قيمة العبد. ________________________________________