[ 641 ] بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام. التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة، كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين (123). العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال (124)، لا بقيمتها. الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم (125)، وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وهي رواية زرارة، والمشهور عموم المنع. الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم (126) بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى، ولا شئ عليه. ________________________________________ (123): كان يصوم شهرا، ويطعم ثلاثين مسكينا، أو يعتق نصف عبد ويصوم شهرا، وهكذا. (124): أي: بالعتق، والصوم والطعام. (125): وهي، رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم (العيد) هو عيد الاضحى. فيصوم ذي الحجة (وأيام التشريق) هي الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فإنه يحرم صومها لمن كان في منى. فيصوم ذي القعدة وذي الحجة، أو يصوم ذي الحجة ومحرم، ويفطر العيد وايام التشريق (عموم المنع) أي: المنع عن صوم شهر يفطر فيه اختيارا ولو كان القتل في الأشهر الحرم. (126): كان بعضهم: ستين مدا، وقال آخرون ثمانية عشر مدا. ________________________________________