وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 645 ] فروع: الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء، فالقول قول من يدعي تأخره (19). الثاني: لو انقضت مدة التربص، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف (20). ولو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء (21)، كان حسنا، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط تنقطع، الاستدامة (22) عدا الحيض، وفيه تردد. ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء. الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة (23)، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق. الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم، الزم بفئة المعذور (24)، وكذا لو اتفق صائما. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصوم الواجب. الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى (25)، صح الامران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار (26). فإن طلق، فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء، لأنه أسقط حقه من ________________________________________ (19): فلو اختلفا في شهر رمضان على أن الايلاء وقع بترك الوطء خمسة أشهر من شهر ربيع الأول أو في شهر جمادي الأولى، فالقول لمن يدعي وقوعه في جمادي الأولى. (20): يعني: لأن الزوج معذور في التخلف عن الوطء، وحيث كان عذر فلا مضارة ويجب في الايلاء أن يكون بقصد الاضرار بالزوجة كما سبق، وحينئذ ليس لها مطالبة الزوج بالكفارة. (21): وهي الرجوع القولي أو المساحقة كما مر عند الرقم (9). (22): أي: لا يجب مقدار العذر من المدة، فبعد تمام العذر تستأنف بقية المدة (عدا الحيض) فإنه يحسب من ضمن المدة (وفيه تردد) لاحتمال حساب مقدار العذر من المدة. (23): أي: بعد تعيين المدة من قبل حاكم الشرع (تربص به) أي: انتظر (حتى يفيق) أي: يتم جنونه ويصبح عاقلا. (24): وهو الرجوع القولي، أو المساحقة - كما مر عند رقم (9) - (أتى بالفئة) أي: كان رجوعا منه (والصوم) الواجب إذ الصوم المستحب يجوز إبطاله بالوطء في أثنائه، أو بسائر المفطرات. (25): أي: أتى بالظهار والايلاء جميعا مع زوجته، ولا يفرق أن يظاهر معها أولا ثم يولي، أو بالعكس (صح الأمران) لأن المظاهر منها لا تزال زوجة بعد الظهار، فيصح الايلاء منها، وكذا المولى منها لا تزال زوجة بعد الايلاء، فيصح الظهار منها، وفتحرم من الجهتين، ولاتستباح إلا بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الايلاء كلتيهما. (26): وهي ثلاثة أشهر (وفي الحق) وخرجت الزوجة عن جعالته، وخرج الزوج عن حكمي الظهار والايلاء جميعا ( الايلاء) أيضا بسبب الوطء، إذ في الظهار والايلاء جميعا يحرم الوطء بدون الكفارة، وكفارة الظهار مرتبة عتق رقبة، فإن لم = ________________________________________