وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 648 ] أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة، فهما إيلاءان ولها المرافعة (43) لضرب مدة التربص عقيب اليمين. ولو واقفته فماطل، حتى انقضت خمسة أشهر، فقد انحلت اليمين. قال الشيخ: ويدخل وقت الايلاء الثاني، والوجه بطلان الثاني، لتعلقه على الصفة (44) على ما قرره الشيخ. الثالثة عشرة: إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة، لم يكن موليا في الحال، لأن له الوطء من غير تكفير. ولو وطأ، وقع الايلاء ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا (45)، صح وكان لها المرافعة. وإن كان دون المدة، بطل حكم الايلاء. ________________________________________ (43): أي: رفعها الشكاية إلى حاكم الشرع ليعين لها المدة أربعة أشهر، كي يطأ خلالها ويكفر أو يطلق. (44): يعني: كان الايلاء الثاني معلقا والحال إنه يشترط في الايلاء أن يكن منجزا - كما سبق عند الرقم (4) - فالثاني باطل من أساسه. (45): أي: أربعة أشهر أو أكثر (دون المدة) أي: أقل من أربعة أشهر. ________________________________________