وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 723 ] الثامنة: لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى، ولا يلزمه الكفارة (74) وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن. أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت. فلو حنث بإذنه، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه. ولو حنث من غير إذنه، كان له منعه. ولو لم يكن الصوم مضرا، وفيه تردد. التاسعة: إذا حنث بعد الحرية، كفر كالحر. ولو حنث ثم أعتق، فالاعتبار بحال الأداء. فإن كان موسرا، كفر بالعتق أو الكسوة أو الاطعام. ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز (75). هذا في المرتبة، وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء. ________________________________________ (74): إذ مع عدم انعقاد اليمين لا معنى للكفارة ولا للحنث (وفيه تردد) إذ لو لم يضر الصوم بحق المولى كيف يجوز له منعه منه مع أن الصوم واجب عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (75): إذ العبد كان عليه الصوم لأنه لا يملك فلا يقدر على العتق والاطعام والكسوة، أما وهو حر فهو قادر فلا ينتقل التكليف عن هذه الثلاثة إلى الصوم ثلاثة أيام (شاء) فإنه تخيير من رأس ولا بحث. ________________________________________