وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 746 ] الثاني بزيادة لا وجه لها (55). والأقرب أن يقال: يلزم خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة. وهذا أيضا لا يخلو من ضعف (56). ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك (57)، سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الاخر نصيب جنايته. الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدراج والقبج، يمتنع بجناحه وعدوه، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله، قيل: هو لهما وقيل: للأخير لأن يفعله تحقق الاثبات (58)، والأخير قوي. الخامسة: لو رمى الصيد إثنان فعقراه، ثم وجد ميتا، فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال. وكذا إن أدركاه، أو أحدهما فذكاه (59). فإن لم يدرك ذكاته، ووجد ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الآخر وهو غير ممتنع. السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر (60) يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه. ________________________________________ = وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر، يعني: تسعون درهما وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الدرهم، 9 / 19، 90) أي: أكثر من أربعة دنانير ونصف، لأن أربعة دنانير ونصف يساوي (90): درهما فقط. (55): والزام للأول أيضا بأكثر من خمسة - وهي نصف القيمة وقت جناية الأول - قال في المسالك (فالحيف واقع عليهما معا وإن كان المصنف قد خصه بالثاني واعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجني عليه فلو الزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه عليهما على نسبة المالين). (56): لأن الأرش على فرض دخوله في النفس يدخل كله لا نصفه، فيكون على الأول خمسة بلا أرش النصف، وعلى الثاني أربعة ونصف بلا أرش النصف، فيكون المجموع تسعة ونصفا، وهذا ظلم على المالك بالنصف. (57): كما لو كان الجاني الأول هو المالك - كما هو فرض أصل المسألة إذا أهمل الأول ذبح الحيوان - أو كان الجاني الثاني هو المالك. (وهنا) احتمال سابع ذكره الجواهر وهو أن على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف، وليس النصف الزائد على الخمسة الذي على الأول نصف أرش، بل الأرش كله دخل في النفس، وانما النصف الزائد على الخمسة من حيث إن الأول حيث جرح بحيث لو سرى الجرح وقتله كان عليه كل القيمة، الان أيضا عليه كل القيمة إلا ما على الثاني، والمفروض أن الثاني ليس عليه سوى نصف القيمة وقت الجناية، والقيمة وقت الجناية كانت تسعة فعلى الثاني أربعة ونصف، تنقص عن العشرة يبقى خمسة الأول. (58): أي: السقوط عن القدرة على الفرار. (59): أي: ذبحه على الوجه الشرعي (وهو غير ممتنع) أي ليست له قدرة على الفرار، أن يشترط في الحل بالرمي أن يكون ممتنعا كما مر. (60): وهو النص والكسر ونحوهما (بصدمه) وهو ضربه ضربا مميتا على رأسه أو قلبه أو غيرهما (غمه) بأن يجلس عليه فيخنقه بثقله أو ضفطه عليه، أو اتعابه بأن يركض خلفه حتى يتعب من العدو فيسقط ميتا من العدو. ________________________________________