[ 798 ] وكان بينهم على قدر النفقة على عمله. الثالثة: إذا لم يف النهر المباح (43)، أو سيل الوادي، بسقي ما عليه دفعه بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى ما دونه (44) ولا يجب إرساله قبل ذلك، ولو أدى إلى تلف الأخير. الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي (45)، ولم يشارك السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد. ________________________________________ (43): أي: غير المملوك لشخص خاص (فوهته) أي: رأسه وابتداؤه الشراك) هو حبل النعل الذي يشد على ظهر القدم (القدم) المكان الذي حوله قبتان في طرفيه (الساق) فوق ذلك بقليل يعني: إلى أن يقف الماء ويصعد إلى أن يبلغ الشراك والقدم والساق (وللنخل) يعني: نخل الثمر. (44): من بعده (الأخير) أي: تلف زرعه وشجره ونخله من قلة أو عدم الماء. (45): يعني: هذه الصحراء التي سبق إلى إحيائها غيره ويقسم ماءها بينهم (لم يشارك السابقين) في مائها وغيره (وفيه تردد) لاحتمال شركته معهم في الماء وغيره أيضا. وفي الجواهر: (لم نجد هذا التردد الأخير غير المحقق قدس سره). ________________________________________