وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 805 ] كالصغير من الابل والبقر. ولو أخذها، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم. ولو لم يجد حاكما، أنفق ورجع بالنفقة (40). وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها، باعها الواجد وتصدق بثمنها. ويجوز التقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن قيمته (41). الثاني: في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبي والمجنون، فقطع الشيخ فيهما بالجواز (42)، لأنه اكتساب. وينتزع ذلك الولي، ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأت مالك فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل (43)، وإلا أبقاها أمانة. وفي العبد تردد أشبهه الجواز، لأن له أهلية الحفظ، وهل يشترط الاسلام؟ الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة. الثالث: في الأحكام وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به. وقيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالانفاق. والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط (44). الثانية: إذا كان للقطة نفع، كالظهر واللبن والخدمة (45)، قال في النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق، وقيل: ينظر في النفقة، وقيمة المنفعة، ويتقاصان وهو أشبه. الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول (46)، إلا مع قصد التملك. ولو قصد حفظها لم ________________________________________ (40): على صاحبها متى وجده، وإن لم يجد صاحبها باعها وأخذ ما أنفق عليها من ثمنها. (41): إذا تلف عن تفريط. (42): أي: قال: يجوز قطعا. (43): أي: أخذ الضالة بملك وضمان الصبي والمجنون. (44): أي: لكي لا يتضرر بأخذ الضالة التي أجاز الشارع له أخذها. (45): أي: ما يستفاد من ظهره كالخيل، أو لبنه كالبقرة، أو خدمته كالعبد والأمة (بازاء ما انفق) مطلقا أيهما كان أقل (ويتقاصان) أي: إن كان ما انفقه أكثر أخذ الزائد من المالك، وإن كان الظهر واللبن والخدمة أكثر دفع الزائد إلى المالك. (46): إذا تلفت (التفريط) هو التقصير في الحفظ حتى تتلف، والتعدي هو اتلافها بالذبح والأكل وغيره (لم يزل الضمان) أي: يبقى الضمان. ________________________________________