[ 824 ] ولو اجتمع الأبوان، فللام الثلث، وللأب الباقي. ولو كان هناك إخوة (88)، كان لها السدس وللأب الباقي، ولا يرث الأخوة شيئا. ولو انفرد الابن، فالمال له. ولو كانوا أكثر من واحد، فهم سواء في المال (89). ولو انفردت البنت، فلها النصف، والباقي رد عليها. ولو كانت بنتان فصاعدا، فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن. وإذا اجتمع الذكران والاناث، فالمال لهم، للذكر مثل حظ الانثيين. ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما، مع الأولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كان معهم أنثى أو إناث، فللذكر مثل حظ الانثيين. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا (90). وكذا الأبوان، والباقي للأولاد. ولو كان مع الأبوين بنت، فللابوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم أخماسا (91). ولو كان أخوة للأب، كان الرد على الأب والبنت أرباعا. ولو دخل معهم زوج، كان له نصيبه الأدنى (92)، وللأبوين كذلك، والباقي للبنت، ولو كانت له زوجة، أخذ كل ذي فرض فرضه (93)، والباقي يرد على البنت والأبوين، دون الزوجة. ومع الأخوة، يرد الباقي على البنت والأب، أرباعا. ولو انفرد أحد الأبوين معها (94)، كان المال بينهما أرباعا. ________________________________________ = الميت من غيرها. (88): أي: أخوة للميت بشرائط الحجب الخمسة التي مرت عند رقم (67) وقبله وبعده. (89): أي: يقسم بينهم بالسوية (فصاعدا) أو أكثر كثلاث بنات، أو أربع وهكذا. (90): أي: حصة الدانية القليلة وهي ربع للزوج وثمن للزوجة (وكذا الأبوان) يأخذان حصتهما القليلة وهي السدس لكل واحد منهما. (91): ذكرنا الرد أخماسا عند رقم (81) (أرباعا) أي: يقسم الزائد أربعة أقسام للبنت فيها ثلاثة وللأب واحد، وليس للأم رد، لأن وجود إخوة للميت بشرائط الحجب الخمسة التي مرت عند رقم (67) يمنع عن الرد على الأم من الزائد، مثلا نقسم التركة إلى أربعة وعشرين قسما، السدس - 4 - وللأب السدس - 4 - وللبنت النصف - 12 - هذا عشرون يزيد أربعة توزع على البنت والأب بنسبة حصتيهما للبنت ثلاثة، وللأب واحد. (92): أي: الأقل وهو الربع لوجود البنت (وللأبوين كذلك) أي: نصيبهما الأدنى وهو السدسان. (93): للزوجة الثمن - من أربعة وعشرين وهو - 3 - وللأبوين السدسان - 8 - وللبنت النصف - 12 - فالمجموع - 23 - يبقى واحد يوزع على البنت والأبوين أخماسا إن لم يكن أخوة يحجبون الأم. (94): أي: مع البنت، بأن كان وارث الميت بنتا أحد الأبوين (أرباعا) ثلاثة أرباع للبنت وربع لاحد الأبوين، بالفرض والرد جميعا هكذا مثلا نقسم المال إلى اثنى عشر قسما، نصفه - 6 - للبنت، وسدسه - 2 - لاحد الأبوين، يبقى أربعة ثلاثة منها للبنت، وواحد لاحد الأبوين، يكون الحاصل للبنت - 9 - وهي ثلاثة أرباع اثنى عشر، ولأحد الأبوين - 3 - وهو ربع إثني عشر. ________________________________________