[ 827 ] والاجتماع، حكم كلالة الأب والأم. ولا يرث أخ ولا أخت من أب (108)، مع أحد من الأخوة للأب والأم، لاجتماع السببين. ولو انفرد الواحد من ولد الأم، كان له السدس، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى. وللانثيين فصاعدا، الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا. ولو كان الأخوة متفرقين (109)، كان لمن يتقرب بالأم السدس، إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، بينهم بالسوية. والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى، كان لها النصف بالتسمية، والباقي بالرد. وإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان. فإن أبقت الفريضة (110)، فلهما الفاضل. وإن كانوا ذكورا وإناثا، فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهمان وللأنثى سهم. والجد إذا انفرد، فالمال له، لأب كان أو لام. وكذا الجدة. ولو كان جدا أو جدة أوهما لام (111)، وجدا وجدة أوهما لأب، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظ الانثيين. وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة، أو أحدهما من قبلها (112)، كان الجد كالأخ والجدة كالاخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. وكذا إذا كان اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب جد وجدة أو أحدهما (113)، كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالاخت. وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين. والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى (114) مع الأخوة، اتفقت وصلتهم أو اختلفت. وبأخذ من يتقرب بالأم، نصيبه المسمى (115) من أصل التركة، وما يفضل فلا كلالة الأب ________________________________________ (108): يعني: ما دام واحد من كلالة الأب والأم معا موجود لا يصل شئ من الارث إلى كلالة الأب وحده (السببين) الأب والأم معا. (109): بعضهم للأبوين، وبعضهم للأم فقط (بينهم بالسوية) للذكر والانثى سواء. (110): كما لو كان المتقرب بالأم واحدا فأخذ السدس، والمتقرب بالابوين أخذ الثلثين فزاد سدس (وإن كانوا ذكورا) كلهم، أو كلهم كانوا إناثا. (111): يعني: أبوي أمه. (112): أي: من قبل الأم، يعني أبويها، أو أحدهما، (فكان الثلث بينهم بالسوية) فلو كان ثلاثة أخوة لام، وثلاث أخوات لام وجد وجدة لام، قسم الثلث بينهم بالسوية فيعطي الجد والأخ والجدة والأخت سواء. (113): للأب (من قبله) أي: من قبل الأب (مثل حظ الانثيين) للأخ والجد سواء، وللاخت والجدة سواء. (114): النصف للزوج والربع للزوجة (انقضت وصلتهم) أي: كان الأخوة كلهم لأبوين، أو لأب، أو لام، أو كانوا مختلفين بعضهم لأبوين أو لأب، وبعضهم لام. (115): وهو السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كان أكثر (كما في زوج) للزوج النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، يبقى = ________________________________________