وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 841 ] وهل يرث هو قرابة أمه (187)؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت. وقيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب، وهو متروك. ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به (188) فإن اعترف به بعد اللعان، ورث هو أباه ولا يرثه الأب. وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الاقرار بالمقر (189) حسب. مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين، أحدهما لأبيه وأمه والآخر لامه، فهما سواء وكذا لو كانا أختين، أو أخا وأختا واحدهما للأب والأم. وكذا لو خلف: ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لامه، أو خلف أخا واختا لابويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا (190)، وسقط اعتبار نسب الأب. الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه (191)، فميراثها له. ولو كان معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان، أو لاحدهما السدس، والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها، والباقي يرد بموجب السهام. الثالثة: لو أنكر الحمل (192) وتلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالامومة دون الأبوة. الرابعة: لو تبرأ عند السلطان، من جريرة ولده ومن ميراثه (193) ثم مات الولد، قال الشيخ رحمه الله في النهاية: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ. وأما ولد الزنا: فلا نسب له، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا أحد من أنسابهما (194) ولا يرثهم هو، وميراثه لولده ومع عدمهم للامام. ________________________________________ *: (187): كأخواله وأولاد أخواله وأجداده لامه. (188): من إخوته لأبيه فقط، وأولاد إخوته، وعمومته وأولادهم، وأجداده لأبيه. (189): وهو الأب الذي أقر به بعد اللعان. (190): ثلث للأخ وثلث للأخت، والثلث الاخر للجد أو الجدة. (191): أي: غير ولد الزنا (أو أحدهما) أي: أحد الأبوين (إن كان) ولد الزنا (ذكرا). (192): أي: لو أنكر الزوج محل زوجته (توأمين) أي: اثنين (توارثا بالامومة) يعني: إذا مات أحد التوأمين وصلت النوبة إلى إرث الأخوة، ورثت الأم حصة الأخ للأم فقط، السدس سواء كان أخا أو أختا. (193): أي: قال الأب: أنا برئ من جناية ابني ومن إرثه، يعني لا آخذ ميراثه لو مات، ولا أعطي الدية عنه لو جنى عاقلته الدية، وهذا الكلام كناية عن إنه ليس ابني (شاء) والمشهور بطلان التبري، فيعقله الأب ويرثه. (194): من الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال (للامام) عليه السلام مع عدم مولى معتق ولا ضامن جريرة (مطرحة) أي: لم يعمل بها الفقهاء حملها بعضهم على التقية. ________________________________________