[ 845 ] (عبد الله) وعلى آخر (أمة الله)، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه. الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو (212) واحد، يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان. الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا. وكذا لو سقط بجناية، أو غير جناية، فتحرك حركة الاحياء. ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، لم يرث، وكذا (213) لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام (إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث). وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث، حتى إنه لو ولده لستة أشهر (214)، من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج. الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما، أو زوجا أو زوجة، وترك حملا، أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى (215)، واحتبس الباقي. فإن سقط ميتا، أكمل لكل منهم نصيبه. الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان (215)، لأنه الاغلب في الكثرة، وما زاد نادر. ولو كان الموجد أنثى، أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن. السادسة: دية الجنين (217) يرثها أبواه. ومن تدلى بهما جميعا، أو بالأب بالنسب أو ________________________________________ = رشحا وليس له قبل، وعن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه) نعوذ بالله من كل بلاء (بعد الدعاء) وهو كما في مصحح فضيل عن الصادق عليه السلام: (اللهم أنت الله لا اله إلا أنت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت في الكتاب) الحديث. (212): الحقو مجمع الفخذين عند الظهر (اثنان) وعليه فيرث حصتين. (213): لا يرث. (214): أي: عند ستة أشهر (ولم تتزوج) أمه. (215): أي: الأقل وهو سدسان للأبوين، وثمن للزوجة لاحتمال ولادة الحمل حيا، فإن ولد حيا فإن كان ذكرا أعطى كل الباقي، وإن كان ذكرين أو انثيين قسم بينهما بالسوية، أو ذكرا أو أنثى فللذكر ضعف الأنثى، (أكمل) فأعطى الأم سدس مع عدم الحاجب من الأخوة والزوجة ثمن آخر، والباقي للأب الخ (ولا يخفى) أن كلمة (أو زوجا) كأنها سهو من الكاتب قدس سره نسخ الشرائع والجواهر والمسالك إذ لا معنى لموت الزوجة وتركها زوجا وحملا. (216): لاحتمال كونه ذكرين توأمين (أعطيت الخمس) وأربعة أخماس تحبس لاحتمال ذكرين. (217): لو سقط بجناية (تدنى بهما) أي: كان قريبا للجنين بسبب الأبوين، كالأخوة والأعمام من الأبوين أو الأب فقط وأعمام الأب، وإخوانه من طرف الأب (أو السبب) كمعتق الأب. ولا يرث اقرباء الأم فقط كالأخوة من الأم فقط، والأخوال، وأعمام الأم وأجدادها وهكذا. ________________________________________