وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 848 ] مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده. ولو كان الوارثان متساويان في الاستحقاق كالأخوين (229)، لم يقدم أحدهما على الاخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الاخر. فإن لم يكن لها وارث (230)، فميراثهما للامام عليه السلام، وإن كان لاحدهما وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته. وما صار إلى الآخر إلى الامام. الرابع: في ميراث المجوسي (231). المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد. ونعني بالفاسد: ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا أنكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد (232). فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه. ومنهم من يورثه بالنسب، صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله، وهو حسن. والشيخ أبو جعفر رحمه الله: يورث بالامرين، صحيحهما وفاسدهما. وعلى هذا القول: لو اجتمع الامران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد، والثلث نصيب الامومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك ________________________________________ (229): حيث لا وارث آخر في مرتبتهما. (230): حتى المولى المعتق، والضامن للجريرة. (231): في الحديث الشريف: أن المجوس كان لهم كتاب فأحرقوه اسمه (جاماسب) ونبي فقتلوه، وإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وانما دخل هذا البحث فقهنا لانهم قد يترافعون إلى المسلمين في إرثهم، وقد يسلمون بعد الموت أحدهم وقبل تقسيم إرثه. (232): إذ ليس الولد ولدا له، ولا الزوجة زوجته له عندنا (بالصحيح من النسب والسبب) فلو نكح أمه فأولدها، فلا يعطى للولد شئ، ولا للأم إرث الزوجة، بل تعطى إرث الأم فقط (لا الفاسد) ففي هذا المثال يعطى الارث للولد، ولا يعطي للأم باعتبارها زوجة (بالامرين صحيحهما وفاسدهما). ففي مثالنا يكون الولد ولده وأخاه لامه، وحيث أن الولد يحجب الأخ يرث إرث الولد فقط، وأمه ترث إرثين لأنها والدة، ولأنها زوجة. ________________________________________