[ 852 ] وفي الثالث: ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الأخرى بحالها. ثم بعد ذلك: إما أن تبقى الاعداد متماثلة (249)، أو متداخلة، أو متوافقة أو متباينة. فإن كان الأول (250): اقتصرت على أحدهما، وضربته في أصل الفريضة مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لام، فريضتهم من ثلاثة، لا ينقسم على صحة، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة، وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين، للأم سهمان بينهما، وللأخوين للأب والأم أربعة. وإن تداخل العددان: فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوية للأب والأم أربعة وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الآخر في الفريضة مثل: إخوة ثلاثة لأم وستة لأب، فريضتهم ثلاثة، لا ينقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الآخر (251)، فالعددان متداخلان. فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح. وإن توافق العددان: فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع (252) فاضربه في أصل الفريضة، مثل أربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف. فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان، في الآخر وهو ستة (253)، تبلغ إثني عشر. فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة، فما أرتفع صحت منه القسمة وإن تباين العددان: فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة (254)، لا ينقسم على صحة، ولا ________________________________________ (249): (متماثلة) كإثني عشر مع إثني عشر بأن كان إثني عشر سهما، وكان عدد الورثة اثنى عشر شخصا (متداخلة) كإثني عشر وأربعة وعشرون، حيث إن الأول داخل في الثاني (متوافقة) كإثني عشر مع تسعة لهما وفق في الثلث لأن ثلاثة - وهي مخرج (متباينة) كإثني عشر مع أحد عشر. (250): أي: متماثلة (على صحة) أي: بدون كسر (أحد العددين) وهما أخوان لأبوين، واخوان لام فقط. (251): لأن فريق الأم نصف فريق الأب (في الفريضة) وهي ثلاثة (ومنه يصح) فتقسم الثمانية عشر ثلاثة أقسام، ثلث لفريق الأم الثلاثة لكل منهم سهمان، وثلثان - وهو إثني عشر - لفريق الأب، لكل منهم سهمان أيضا. (252): أي: حاصل الضرب (فريضتهم أربعة) لأن الزوجة بلا ولد لها الربع، والأخوة لهم الباقي (الأربعة) عدد الزوجات (والستة) عدد الأخوة (وهو النصف) إذ الاثنين - وهو مخرج النصف - يعني الأربعة والستة. (253): أو تضرب نصف الستة وهو ثلاثة في أربعة = 12 (فما ارتفع) أي: حاصل الضرب وهو ثمانية وأربعون، والتقسيم هكذا: الربع هو إثني عشر للزوجات الأربع لكل واحدة ثلاثة، والباقي وهو ستة وثلاثون للأخوة الستة، لكل منهم ستة إن كان كلهم ذكور، أو كان كلهم إناث، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللاخ ضعف الأخت. (254): لأن الثلثين من التركة لكلالة الأب، وثلث لكلالة الأم (أحدهما في الآخر) أي: عدد كلالة الأم وهو اثنان في ________________________________________