وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 868 ] ليؤمن إنخداعه (40). وإن كان مع ذلك فقيها، كان حسنا. الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح وإن جهل الأمر يبحث عنهما وكذا لو عرف سلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه، من عدالة أو جرح. وقال في الخلاف: يحكم وبه رواية (41) شاذة. ولو حكم بالظاهر، ثم تبين فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد من التهمة (42)، ويثبت مطلقة. ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا (43)، وفي الخلاف يثبت مطلقا، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل (44)، قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفي على الآخرين. ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: توقف الحاكم. ولو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا. التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود. ويستحب فيمن لا قوة عنده (45). العاشرة: لا يشهد (46) شاهد بالجرح، إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم. ولو ثبت عدالة الشاهد، حكم بإستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، وقيل (47): إن مضت مدة، يمكن تغير حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم. الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل إسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب ________________________________________ (40): بل تكفي الوثائق للاصل، وعدم الدليل الملزم على ما ذكر سوى ما لعله بالقياس أشبه، نعم هذه محسنات عقلية وبعضها شرعية أيضا. (41): بل روايات بعضها صحيحة إلا أن المنقول إعراض المشهور عن العمل بها. (42): إذ لو سئل عن الشهود علانية احتمل أن يكون تزكيتهم خوفا منهم أو طمعا فيهم أو وفاء، أو حياء أو نحو ذلك (وتثبت) العدالة (مطلقة) أي المطلقة على حاله سرا وعلانية، ولا بإنكشاف السر بكيفية العلانية. (43): بأن يعين سبب الفسق (مطلقا) فلو قال فلان فاسق ولم يفسر السبب كفى (ولا يحتاج الجرح) إذ بمعصية واحدة يثبت الفسق، ولكن بمئة طاعة لا تثبت العدالة. (44): فقال أحدهما زيد عادل، وقال الثاني: زيد فاسق (توقف الحاكم) فلا يحكم للمدعي ولا للمدعي عليه، بل تصبح القضية كأنها لم يتحاكم فيها. (45): أي: الشاهد الذي لا قوة عقل عنده فيحتمل إشتباهه، وغلطه ونحو ذلك. (46): أي: لا يجوز للشاهد أن يفسق أحدا. (47): في الجواهر: هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات، وعن بعضهم بتحديده بستة أشهر. ________________________________________