وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 896 ] نعم، لو كان المال وديعة عنده (197)، ففي جواز الاقتصاص تردد، أشبهه الكراهية. ولو كان المال من غير جنس الموجود، جاز أخذه بالقيمة العدل. ويسقط اعتبار رضا المال بالطاطه (198)، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس. ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص بها، ولو تلفت قبل البيع، قال الشيخ: الأليق بمذهبنا إنه لا يضمنها. والوجه الضمان، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك، ويتقاصان بقيمتها مع التلف. مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لاحد عليه قضي له (199)، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة، فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضي به لمن ادعاه. الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر (200) فهو لاهله. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف. المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل: الأول: لو تنازعا عينا في يدهما (201)، ولا بينة، قضي بها بينهما نصفين، وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه. ولو كانت يد أحدهما عليها (202)، قضي بها للمتشبث، مع يمينه إن التمسها ________________________________________ (197): مثلا كان لزيد عند عمرو ألف درهم وديعة، فهل يجوز لعمرو أخذ الألف بدلا عما يطلبه من زيد (بالقيمة العدل) كما لو كان له عليه مئة كيلو سكر تساوي عشرة دنانير، فله أن يأخذ من " حنطة المديون بمقدار عشرة دنانير ". (198): أي: بسبب إنكاره للدين (بيعها) الوديعة (التي لعب بها) الصبر بالوديعة (ولو تلفت) العين التي أخذها للمقاصة (لا يضمنها) لأنها أمانة أذن الشرع فيها، ولا ضمان على الامين (والوجه) الصحيح عند المصنف (ويتقاصان) أي: يحسب ما تلف في مقابل ديته. (199): دون بينة ولا يمين، كمن ادعى أن الأرض الفلانية لي، أو الدار الفلانية، أو الكتاب الفلاني، وهكذا مما لا يد عليه (ومن بابه) أي: من هذا القبيل (لمن ادعاه) دون مطالبته يمين أو بينة. (200): ما طفى على الماء (فهو لاهله) أي: لمالكه وإن أخذه شخص آخر وجب عليه إيصاله إلى مالكه (بالغوص) إلى قاع البحر (وبه) أي: الحكم (ضعف) لأنه في طريقها أمية بن عمرو وهو واقفي والشعيري وهو - كما استظهر المسالك - السكوني الشمهور وهو علمي. (201): كدار يسكنها زيد وعمرو، أو ثوب يلبسانه، أو دابة يركبانها، فقال زيد إنه لي، وقال عمرو إنه لي (نصفين) بلا يمين لظاهر اليد الدال على الشركة، ولعمل النبي صلى الله عليه وآله في المرسل (إن رجلين تنازعا دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما. (202): كما لو كان زيد ساكنا في الدار وعمرو غير ساكن فيها (التمسها) أي: طلبها (خارجة) كما لو كان الساكن في الدار = ________________________________________