[ 898 ] ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة. وقيل: بل يقضي للخارج، وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر، والأول (209) أشبه. ولو كانت في يد ثالث، قضي بأرجح البينتين عدالة. فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا. ومع التساوي عددا وعدالة، يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، وقضي له. ولو امتنع، أحلف الآخر وقضي له. وإن نكلا، قضي به بينهما بالسوية. وقال في المبسوط: يقضي بالقرعة (210)، إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم بينهما، إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الأخرى، والأول أنسب بالمنقول. ويتحقق التعارض بين الشاهدين، والشاهد والمرأتين (211). ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، وربما قال الشيخ: نادرا (212) يتعارضان ويقرع بينهما. ولا بين شاهد. وامرأتين وشاهد ويمين (213)، بل يقضي بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين. وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالاموال، دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة. والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل: أن تشهد إحداهما بالملك في الحال، والأخرى بقديمه (214). أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم. وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها (215) محتملة. وكذا الشهادة بسبب الملك، أولى من الشهادة بالتصرف. ________________________________________ (209): وهو تقديم بينة صاحب اليد إذا ذكرت السبب، وشهدت بينة الخارج بالملك المطلق. (210): من أول الأمر فلا تقديم للبينة الأكثر عددا ولا الارجح عدالة (المقيد. أي: ذكر سبب الملك من كونه بإرث، أو شراء أو نساجة، أو غيرها (بالمنقول) أي: بالروايات فانها مع الترجيح لا التساقط والقرعة رأسا. (211): لأن شاهدا وامرأتين أيضا بينة، فتعارض الشاهدين الذكرين (ويمين) لأن شاهدا واحدا مع يمين المدعي أو المنكر لا يقال له بينة. (212): نسب الشهيد إلى الشيخ ره هذا القول: لكنه غير ثابت ذهاب الشيخ إليه، ولذا قال المصنف (وربما) وقوله (نادرا) باعتباره قولا نادرا لم ينقل عن غير الشيخ. (213): أي: ولا تعارض (بالقسمة) كقول المصنف (بالسوية) قبل رقم (210): (زوجة) فإنه لو أتى كل منهما تقسيم الزوجة بينهما بل لا بد من الترجيح، أو التساقط والتماس دليل آخر. (214): كما لو كانت إحداهما: هذا لزيد من رمضان، وقالت الأخرى - في شهر شوال -: هذا لعمرو الان، أو قالت إحداهما: هذا لزيد من قبل خمس سنوات، وقالت الأخرى: هذا لعمر من قبل سنتين. (215): أي: اليد محتملة للعادية، والأجارة، والوكالة ونحوها (بالتصرف) الفرق بين اليد والتصرف، هو أن التصرف يد وزيادة، فالساكن في بيت يد وتصرف، وغيري كن الذي بيده المفتاح ولا أحد في البيت فهو يد بلا تصرف، والفرش الملفوف في جانب بيت زيد يد بلا تصرف، والفرش المفروش تحته يد وتصرف معا. ________________________________________