وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 905 ] ولو نكل الجميع عن الايمان (255)، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما (256)، لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة. ولو كان المدعي في يد الأربعة (257)، ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ يقضي لكل واحد منهم بالربع، لأن له بينة ويدا. ________________________________________ = أرض هي إثني عشر مترا كما يلي: توضيحها: الكل متنازعون في الأمتار الأربعة (1 - 2 - 3 - 4). وثلاثة - هم مدعي الكل، ومدعي النصف، ومدعي الثلثين - متنازعون في المترين (5 - 6). واثنان - وهما مدعي الكل، ومدعي الثلثين - متنازعان في المترين (7 - 8). ومدعي الكل فقط يدعي الأمتار الأربعة (9 - 10 - 11 - 12) بلا منازع. والصور المحتملة للقرعات عديدة يمكن استخراجها بالتأمل. (255): أي: امتنعوا عن الحلف عندما تخرج القرعة باسمائهم. (256): يعني: إذا قسمنا الأرض المتنازع فيها إلى ستة وثلاثين قسما يصح التقسيم للمتنازعين الأربعة بلا كسر، وإليك صورة تسهيلية لذلك. قسمنا الأرض إلى ستة وثلاثين جزءا كما يلي: مدعي الثلث (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12) مدعي النصب (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18) مدعي الثلثين (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21) مدعي الكل (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36) 1 - فلمدعي الكل (25 - 36) بلا منازع، وله (22 - 24) تناصف مع مدعي الثلثين، وله (17 - 18) للتثليث مع مدعي النصف ومدعي الثلثين، وله (10 - 12) للتربيع مع مدعي الثلثين ومدعي النصف، ومدعي الثلث فالمجموع عشرون. 2 - ولمدعي الثلثين (19 - 21) للتناصف مع مدعي الكل، وله (15 - 16) للتثليث مع مدعي الكل، ومدعي النصف، وله (7 - 9) للتربيع مع المدعين الكل، والنصف والثلث والمجموع ثمانية. 3 - ولمدعي النصف (13 - 14) للتثليث مع المدعين للكل والثلثين، وله (4 - 6) للتربيع مع المدعين للكل، والثلثين، والثلث، فالمجموع خمسة. 4 - ولمدعي الثلث (1 - 3) فقط للتربيع مع المدعين للكل والثلثين النصف والجمع هكذا (20 + 8 + 5 + 3 = 36) حاصل الجمع. (257): بأن كانوا ساكنين فيها، أو كان مفتاحها عند جميعهم، أو نحو ذلك. ________________________________________