وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 914 ] التاسعة: إتخاذ الحمام للانس (27)، وإنفاذ الكتب ليس بحرام. وإن اتخذها للفرحة والتطير، فهو مكروه، والرهان عليها قمار. العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة وبيع الرقيق (28). ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه. الخامس: ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا (29)، كالشريك فيما هو شريك فيه. وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه (30)، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه (31). وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية. (32) وكذا شهادة الوكيل والوصي، بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل (33). ________________________________________ (27): أي: ليأنس بجمالها، وأصواتها، وغيرهما (إنفاد) أي: إيصال الرسائل (للفرحة والتطير) بأن يلعب بها ويطيرها في السماء تنقلب وتغدو وتروح (مكروه) ولعله لكونه تضييعا للعمر الذي هو أغلى من الذهب (قمار) إذ لا يجوز الرهان إلا بخف أو حافر أو تصل كما سبق في السبق والرماية. (28): أي: بيع العبيد والاماء (ولو بلغت) أي: كانت بالغة في الدناءة (كالزبال) هو الذي يجمع من الشوارع والبيوت الأوساخ والقمامة (الوقاد) الذي يوقد النار للحمامات العمومية. (29): أي: تكون نتيجة شهادته انتفاعه الشخصي بها (كالشريك) يشهد لشريكه فيما هو فيه شريك. (30): مثاله: زيد يطلب عمرا ألف دينار، وحجر الحاكم على عمرو - ثم ادعى عمرو إنه يطلب عليا مئة دينار، فشهد زيد لعمرو، هذه الشهادة ترد، لأن زيدا ينتفع إذا ثبت طلب عمرو على علي (المأذون) في التجارة والكسب، أما غير المأذون فما بيد العبد لسيده، ولا معنى للشهادة للعبد. (31): كما لو جعل زيد عمرا وصيه في أراضيه، فادعى ورثة زيد أن الأرض الفلانية كانت لزيد وشهد عمرو بذلك، فإنه لا تقبل شهادته، لأنه إذا ثبت أن الأرض كانت لزيد ينتفع عمرو بوقوع الأرض تحت تصرفه. (32): مثاله: لو قتل زيد قتل خطأ شخصا - كما لو رمى طائرا فأصاب ذلك الشخص - فالدية ليست على القاتل - زيد - بل على عاقلته، وهم - كما سيأتي تفصيلها في أواخر كتاب الديات إن شاء الله تعالى - اقرباؤه الذكور ممن يتقربون إليه بالأب، كالأخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، ونحو ذلك على المشهور، والمعتق وضامن الجريرة والامام، فلو شهد رجلان عادلان على زيد إنه قتل خطأ ذلك الشخص ثم شهد أخو زيد أن أحد الشاهدين غير عادل لا تقبل شهادة أخو زيد، لأنه بهذه الشهادة يدفع ضرر الدية عدة نفسه فهو متهم في ذلك. (33): مثالهما: زيد وكيل أو وصي عن شخص على أمواله، فادعى رجل أن له بذمة الموصى أو الموكل مئة دينار، وجاء بشاهدين على دينه، فشهد زيد بإن أحد الشاهدين ليس عادلا، فلا تقبل شهادة زيد في جرح أحد الشاهدين. ________________________________________