وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 929 ] ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع. ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس (110)، وفيه تردد. الثاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو (111) رجع واحد منفردا، وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقين ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأول اختيار الشيخ رحمه الله، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل: (112) كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والاشكال فهي كما في الأول. الثالث: لو حكم، فقامت البينة بالجرح مطلقا (113)، لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم ولو تعين الوقت، وهو متقدم على الشهادة نقض. ولو كان بعد الشهادة، وقبل الحكم، لم ينقض وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود (114)، والدية في بيت المال ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردد. والأشبه أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل (115): بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية. أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية. وإن كانت تالفة، فعلى المشهود له، لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص (116). ولو كان معسرا، قال الشيخ: ضمن الامام، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له، بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم. ________________________________________ (110): وعلى النسوة العشر خمسة أسداس، على كل واحدة نصف السدس (وفيه تردد) لاحتمال أن يكون النصف على الرجل مطلقا لأنه نصف البينة وبه قول. (111): يعني: حتى ولو رجع واحد منفردا، وبقي الشاهدان الآخران على شهادتهما وثبوت الحق بشهادتهما دون الشاهد الثالث (وربما خطر) ببال بعض الفقهاء (ولا يضمن الشاهد) يعني: الشاهد الثالث لا يضمن شيئا برجوعه إذ الحكم قائم بشهادة الشاهدين الآخرين (والأول) وهو ضمان الثلث برجوع الشاهد الثالث وإن قامت البينة بالشاهدين الآخرين. (112): وهو قول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه (والاشكال) بأن البينة قائمة برجل وامرأتين ولا أثر لرجوع الشهادة من النسوة. (113): بالجرح: أي تفسيق الشهود (مطلقة) أي: لم تعين وقت فسقهم (التجدد) أي: تجدد فسق الشهود بعد شهادتهم لو قال الجرح: الشهود فسقوا في شهر رمضان، في حين كانت شهادتهم بعد شهر رمضان (ولو كان) أي: وقت الجرح، لاستصحاب العدالة حين الشهادة. (114): أي: لا قصاص في بيت المال لأنه من اشتباه الحاكم. (115): أي: قتل الولي بعد صدور الحكم بالقتل من الحاكم ولكن قبل أن يأذن للولي خاصة بالقتل. (116): فإنه خطأ الحاكم (إذا أيسر) أي: صار صاحب يسار وقدرة على أداء المال. ________________________________________