وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 957 ] بالسرقة. ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية. وهل يسقط قطع اليمين (126)؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بما قبل ذهابها. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله. وإذا قطع السارق، يستحب حسمه (127) بالزيت المغلي نظرا له، وليس بلازم. وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد، لأنه استيفاء سائغ. الخامس: في اللواحق: وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل (128). وإن نقصت، فعليه أرش النقصان. ولو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن له وارث فإلى الامام. الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان، قال في النهاية: يجب القطع (129)، وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كل واحد نصابا، قطعوا. وإن كان دون ذلك، فلا قطع، فالتوقف أحوط. الثالثة: لو سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، قطع بالاخيرة (130)، وأغرم المالين. ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم امسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بالاخرى قال في النهاية: قطعت يده بالاولى ورجله بالثانية، إستنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو أولى. الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه (131) لم يرفعه ________________________________________ (126): عند اشتباه الحداد (ذهابها) أي: اليسار، أي: كان الأمر بقطع اليمنى قبل أن تقطع اليسار فلا علم بوجوب قطع اليمين حتى بعد قطع اليسار (وفي رواية) يعني: الرواية تؤيد ذلك. (127): أي: قطع نزيف الدم (نظرا له) أي: إمهالا له لكي لا يستمر نزيف الدم فيموت (ليست مضمونة) فلو سرى الجرح فمات لا ضمان على القاضي أو الحداد (سائغ) أي: جائز، إذ يستحب ترك إقامة الحد في شدة الحر وشدة البرد، وليس بواجب. (128): المثلى كالحنطة والشعير ونحوهما، والقيمي كالمجوهرات، والكتب المخطوطة ونحو ذلك (وارث) حتى المولى المعتق، وضامن الجريرة. (129): قطع كليهما (فالتوقف) بعدم القطع، إذ الحدود تدرأ بالشبهات. (130): في المسالك: " ويظهر فائدة القولين لو عفى من حكم بالقطع لاجله " (ثم شهدت) نفس الحجة الأولى (بأخرى) أي: سرقة ثانية (أولى) أي: التوقف وعدم القطع من اجله أولى. (131): أي: لم يرفع الشكوى إلى حاكم الشرع (وإن قامت) أي: حتى وإن قامت (وهبه) المال (عفا عن القطع) ولم يهب المال (لا يسقط) الحد، وإن سقط الغرم يهبه المال. ________________________________________