وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] فروع الاول: ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة من غير ضرر وجب، ولا يمسح على الجبائر، لان غسل موضع الفرض ممكن فلا يقتصر على مسح الحائل. الثاني: إذا كانت الجبائر على بعض الاعضاء غسل ما يمكن غسله ما يمكن غسله ومسح ما لا يمكن، ولو كان على الجميع جبائر، أو دواء يتضرر بازالته جاز المسح على الجميع، ولو تضرر تيمم، ولو حلق رأسه وطلاه بالحناء، ففي رواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحناء مطلقا، والوجه مراعات الضرر في المسح على البشرة. الثالث: لو تطهر ومسح ثم زال الحائل ففي اعادة الوضوء تردد، أشبهه الاعادة. الرابع: المضطر إلى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته، لانها صلاة مأمور بها فتكون مجزية. مسألة: ولا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا، هذا مذهب الاصحاب، ولا يجزي لو فعل، ومع الضرورة يجزي. لنا قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (1) وهو خطاب لمريدي الصلاة، والامر للوجوب، فلا يسقط بفعل الغير، ومع الضرورة يجوز، لانه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، وعليه اتفاق الفقهاء. فروع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، خلافا لاهل الظاهر، ولو ________________________________________ 1) المائدة: 6. ________________________________________