وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 258 ] والبعد، ولان القدر المتفق عليه حصول الطهارة بهما، ومع تساويهما في التعبد وعدم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحقق التخيير، وأما استحباب التقديم فبرواية ابن أبي عمير أيضا، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة " (1) ولا تقوى الرواية أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب. الخامس: " في غسل الاموات " والنظر في امور أربعة: الاول: " الاحتضار ": مسألة: استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين، هذا مذهب المفيد (ره) في المقنعة وسلار، لما روي عن علي عليه السلام قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة " (2) وروى معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة " (3). وعن سليم بن خالد، عنه عليه السلام قال: " إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل " (4) ولانه مسنونة للمسلمين مستمرة بين الصحابة والتابعين وظاهرها الوجوب. وقال الشيخ في الخلاف يستحب أن يستقبل بها القبلة. وهو مذهب الجمهور، خلا سعيد بن المسيب فانه أنكره. واعلم: ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف، لان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، مع انه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، والاخبار ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 35 ح 1 ص 516. 2) الوسائل ج ابواب الاحتضار باب 35 ح 6 ص 662. 3) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 35 ح 4 ص 662. 4) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 35 ح 2 ص 661. ________________________________________