وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 264 ] قال أهل العلم. روي يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس ان يليا غسله " (1). وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قلت لابي الحسن: " المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت. فقال لا بأس أن يمرضه، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فان الملائكة تتأذى بذلك " (2) والحديثان وان ضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك، وقيل: لا يترك على بطنه حديد، انما قلنا: قيل لانه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الاصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. وقال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها. مسألة: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، وهو مذهب العلماء كافة، وأولى الناس به أولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (3) و " غياث " بتري لكنه ثقة، والزوج أحق من غيره لرواية اسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " (4) ومضمون الرواية متفق عليه، وسيأتي له تفصيل في باب الصلاة انشاء الله تعالى. مسألة: والواجب أمامه ازالة النجاسة عن بدنه، لان المراد تطهيره وإذا وجب ازالة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنه أولى، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولما روي يونس، عنهم عليهم السلام " امسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شئ ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 43 ح 2 ص 671. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 46 ح 1 ص 595. 3) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت با ب 26 ح 1 ص 718. 4) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 26 ح 2 ص 853. ________________________________________