وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 279 ] ذلك في البلاليع ". الثالث: " الكفن " (1). والواجب " مئزر " و " قميص " و " ازار " هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فانه اقتصر على ثوب واحد وما زاد مستحب، وقال الشافعي: الواجب ما يواري به عورته، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها ادراجا ليس فيها قميص ولا عمامة، واستحب أبو حنيفة ثلاثة أثواب ازارا وقميصا ولفافة، وأجاز الاقتصار على ثوبين، وقال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها ادراجا، أو ثوبين وقميصا، وان اعوز الثلاثة فالثوب الواحد إذا كان يجمع الميت، وان كان صغيرا استر به العورة. لنا ما روي " ان النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية " (2) وما رواه ابن المغفل " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في قميص " ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن أبي بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين سحولين، وثوب حبرة يمنية عبرية " (3). واختلف الاصحاب في القميص، فأوجبه الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة، وعلم الهدى في المصباح، والوجه ما ذكره ابن الجنيد: من التخيير بين الاثواب الثلاثة يدرج فيها الميت والقميص مع ثوبين. لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح، فثبت التخيير، روي زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يواري به ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 29 ح 1 ص 720. 2) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 399. 3) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 2 ح 4 ص 726. ________________________________________