[ 299 ] عبد الله عليه السلام: إذا ادخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (1) وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل القبر معترضا، كما نقوله نحن في المرأة. لنا ما رواه أحمد، عن عبد الله بن زياد الانصاري " ان الحرث أوصى أن يليه عند موته، فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجل القبر " (2) وعن ابن عباس " ان النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا " (3). مسألة: وإذا طرحه في لحده لقنه الولي أو من نزل إليه التلقين الثاني، روى أبو بصير قال: " إذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل: الله ربك، والاسلام دينك، ومحمد نبيك، والقرآن كتابك، وعلي امامك " (4) وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " اضرب بيدك على منكبه وقل " (5). وكره أبو حنيفة أن يؤمر بها، ولا وجه له، وفي رواية محمد بن سنان عن اسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحركا شديدا ثم تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمد نبيي، والاسلام ديني، والقرآن كتابي، وعلي امامي، حتى تستوفي الائمة، ثم تعيد القول " (6). مسألة: ثم يشرج اللحد باللبن، وان سواه بالطين كان ندبا، وهو مذهب فقهائنا، روى محمد بن سنان، عن اسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وتقول عفوك عفوك، وتضع الطين واللبن تقول: اللهم صل وحدته، وأنس وحشته، وأمن روعته، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، ثم تخرج من ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 38 ح 1 ص 865. 2) و 3) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 54. 4) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 20 ح 3 ص 844. 5) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 20 ح 6 ص 844. 6) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 21 ح 6 ص 847. ________________________________________