وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] وقد روى حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يشق الكفن إذا أدخلت الميت في قبره من عند رأسه " (1) وهذه الرواية مخالفة لما عليه الاصحاب، ولان ذلك افساد للمال على وجه غير مشروع، ومثله رواية ابن عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام فلا عبرة بهما، والصواب الاقتصار على حل عقده، وأما وضع التربة: ففتوى الشيخين، واختلف قولهما في موضع جعلها، والاحسن تحت خده، وقيل: في كفنه، وقيل تلقاء وجهه. مسألة: ثم يطم القبر، ولا يطرح فيه من غير ترابه، وعليه فتوى الاصحاب، روى الجلال باسناده عن جابر قال:: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزاد في القبر على حفرته " (2) وعن عقبة بن عامر قال: " لا تجعل في القبر من التراب أكثر مما خزج منه " ومن طريق الاصحاب ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام " ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " (3) وعنه، عن الصادق عليه السلام قال: " لا تطينوا القبر من غير طينه " (4). مسألة: ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، هذا فتوى الاصحاب بأجمعهم. ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: " سألت أحدهما عن الميت، فقال يسل سلا من قبل رجليه، ويلزق الارض بالقبر الا قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " (5). ومن طريق الجمهور ما رواه الساجي باسناده عن جابر " ان النبي صلى الله عليه وآله رفع قبره عن الارض بقدر شبر " (6) والتربيع مذهبنا ومذهب الشافعي، خلافا لابي حنيفة ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 19 ح 2 ص 841. 2) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 410. 3) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 36 ح 2 ص 864. 4) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 36 ح 2 ص 864. 5) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 22 ح 2 ص 848. 6) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 410 ________________________________________