وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 304 ] (المكروهات) يكره فرش القبر بالساج الا مع الحاجة إليه، لانه اتلاف المال فيقف الجواز على الضرورة، ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني، عن محمد بن محمد قال: كتب إليه علي بن بلال انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية، فيفرش القبر بالساج أو تطبق عليه، فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز " (1). مسألة: ويكره تجصيص القبور وتجديدها، لما روي علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطينه " (2) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام " (3) وقد اختلف الاصحاب في رواية هذه اللفظة، فقال سعد بن عبد الله: هي " بالحاء المهملة " وعني زينتها، وقال المفيد (ره): " بالخاء " وعني شقها، من خددت الارض أي شققتها، فيكون النهي على هذا للتحريم. وقال محمد بن الحسن الصفار: " بالجيم " وعني تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها، وحكي انه لم يكره رمها وقال البرقي: " بالجيم " و " الثاء " ولم يفسره وقال الشيخ (ره): المعنى ان يجعل القبر حدثا دفعة اخرى، قلت: وهذا الخبر رواه محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الاصبغ، عن علي عليه السلام. و " محمد ابن سنان " ضعيف، وكذا " أبو الجارود " فاذن الرواية ساقطة، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها، وروى محمد ابن مسلم في صحيحه قال ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 27 ح 1 ص 853. 2) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 44 ح 1 ص 869. 3) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 43 ح 1 ص 868. ________________________________________