وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 168 ] أما الاقرار للاجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الاصل. وللوارث من الثلث على التقديرين. ومنهم من سوى بين القسمين. (التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت. ________________________________________