وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 146 ] وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه. ومن كان مسلما على أحد هذه الاهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير أهلها. والأولى الاعلان بإخراج الزكاة الواجبة، والاسرار بالنفل وكان جعفر بن محمد (عليهما السلام)، يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه (1) وقال: كان أبي عليه السلام إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل، ثم ارتده منه، فقبله وشمه، ثم رده في يد السائل (2) وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. (3) ولا بأس أن يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه من وجبت نفقته على غيره، إذا كان لا يوسع عليه في كل ما يحتاج إليه والامام يعطي الساعي ما يرى. فإن منع إنسان الزكاة، وقال: ليست واجبة، وكان مسلما، كان مرتدا، وإن أقر بوجوبها الزم بها، وعزر بتركها. والنية واجبة في الزكاة، ووقتها حال اعطاء الفقير (4)، فإن لم ينو لم يقع زكاة وإن أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك، فإن تلفت في يد الإمام أو الساعي قبل الوصول إلى المستحق برئت ذمته، وإن سلمها إلى وكيل يخرجها نوى عند تسليمها إليه ونوى الوكيل عند تسليمها إلى المستحق. وإن منعها فأخذها الإمام قهرا أجزأت. وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم، وغيرهم، ولا تعطى أطفال المشركين ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته من الزكاة، إذا لم يخلف وفاءا له، وكان انفقه في طاعة، ولو كان أباه أو ابنه. وإن كان الدين له احتسبه من الزكاة. وقد رخص في تعجيل الزكاة، قبل محلها بسبعة أشهر، وأربعة أشهر، وشهرين. ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 48 من أبواب الصدقة، الحديث 2. (2) الوسائل، الباب 29 من أبواب الصدقة، الحديث 5 (3) الوسائل: الباب 20 من أبواب الصدقة، الحديث 1 (4) في بعض النسخ " حال إعطائها " بدون كلمة فقير ________________________________________