[ 151 ] يصطفيه، مما لا نظير له من فرس، ورقيق، ومتاع. ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره. فأما حال الغيبة، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس، وغيرها من المناكح، والمتاجر، والمساكن. وقال: الصادق (عليه السلام): كل ما كان في أيدى شيعتنا من الأرض، فهم فيها محللون إلى أن يقوم القائم (1) كرما منهم وفضلا. وأما ما يستحقونه في الكنوز وغيره، فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من رأى بإباحته لما ترادف في ذلك من الرخص عنهم (عليهم السلام). ومنهم من احتاط بحفظه، والوصأة به من ثقة إلى ثقة إلى ظهوره عليه السلام فيسلم إليه. ومنهم من رأى دفنه لما روي، أن الأرض يخرج كنوزها عند قيامه عليه السلام. ومنهم من رأي تفريقه عليهم (2) لما روى أن (3) الإمام إذا حضر قسمه فيهم، فإن أعوز فعليه إتمامه، وهو الان معوز، فيفعل فيه كما لو كان لفعل، إعانة. ومنهم من رأى حفظ نصفه لأنه لغايب لم يرسم فيه رسما، والنصف الآخر يقسم على المستحقين لحضورهم، كما يقسم الزكاة على مستحقها، وإن كان ولى تفريقها غائبا. ومنهم من رأى صرفه إلى صلحاء فقراء شيعته، لما روي أنه يقسم الزكاة عليهم، فإن أعوزهم فعليه إتمامه، والله أعلم. ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 12 (2) الظاهر أن مرجع الضمير هو المستحقون من الهاشميين وفي الشرائع " هو الأشبه " (3) الوسائل، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1 2. ________________________________________