وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 174 ] وإذا مات من وجب عليه الحج، ولم يحج، وجب أن يحج عنه من صلب المال، يستأجر من بلده. فإن أوصى به بمبلغ يزيد على اجر المثل، كانت الزيادة، من الثلث، وإن أوصى بدونها تممت. وإن عين من يحج عنه بأزيد من اجر المثل، وخرج من الثلث، صح وإن كان وارثا. وإن كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع به. وإن أوصى بالحج تطوعا، كان من الثلث ومن بلده وإلا فمن حيث أمكن، فإن لم يمكن الحج به، صرف في وجوه البر. وإن كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده، أو كان عليه ديون وماله لا يفي، حج عنه من حيث أمكن في الأولى، ووزع ما ترك على الديون والحج على القدر في الثانية، وإن لم يخلف مالا، استحب للولي أن يحج عنه. ونذر الحج إن عين بسنة، تعينت، فإن حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت سقطت، وإن أفسدها وجب قضائها. وإن اجتمعت حجة النذر وحجة الاسلام، تتداخلا. وروي (1) إن حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الاسلام. ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر، ولا يشترط في وجوب حج النذر، الاستطاعة بالمال، إلا أن يشرطها في النذر. ولا تعد في الاستطاعة لحج الاسلام، وعمرته، دار السكنى، والخادم. ويعتبر ما عدا ذالك، من ضياع، وعقار وكتب، وغير ذلك. والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط، ولا يستقرض له من ولده وغيره. فإن بذلت له الاستطاعة، وجب الحج وأجزأه، والعود أفضل. ________________________________________ (1) الوسائل ج 8، من أبواب وجوب الحج الحديث 1 2 3 ________________________________________