[ 180 ] وأن أحرم، كاحرام شخص، ولم يكن أحرم، أو نوى الاحرام فقط، وكان في أشهر الحج، فإن شاء حج أو اعتمر، وإن كان في غيرها اعتمر. ومن مرض أو أغمى عليه عند الاحرام، أحرم وليه عنه، وجنبه محظور الاحرام وتم إحرامه، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره، وصنعة المتعة: الاحرام بها من الميقات في وقتها، ويصير محرما بالنية، والتلبية أو ما قام مقامها ثم الطواف وصلاة ركعتيه، ثم السعي، ثم التقصير، ثم انشاء الاحرام (1) بالحج، ثم الخروج إلى عرفات، ثم المشعر، ثم منى لرمي الجمرة، والهدى، والحلق، ثم الرجوع إلى مكة يوم النحر، أو من الغد لطواف الزيارة وركعتيه، ثم السعي، ثم طواف النساء وركعتيه، ثم الرجوع إلى منى لرمي باقي حصى الجمار، والمبيت. افعال العمرة وأركان العمرة والحج وافعال العمرة المفردة: إحرام، وطواف وركعتاه، ثم سعى، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف النساء وركعتاه. والحج قارنا، أن يسوق الهدي عند الاحرام، ويشعر (2)، أو يقلده نعلا صلى فيه ندبا، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الاحرام به. والمفرد كالقران، إلا في الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف وأركان العمرة: الاحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الاحرام، فلا عمرة له، وإن نسيه ولم يذكره حتى فرغ من المناسك، فلا شيئ عليه. وأركان الحج: الاحرام، والوقوف بعرفات، والمشعر، وطواف الزيارة والسعي، ويبطل النسك بتركها عمدا، ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين، ________________________________________ (1) وفي بعض النسخ " إن شاء إحرام " (2) والاشعار: شق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه. ________________________________________