[ 186 ] والجواز (1) في موضع بيع الطيب ولا يقبض على أنفه وشم الشيح (2) وشبهه، والاحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر (3) وأن يلبس ثيابا جماعة (4) ويغير ثيابه، ولبس خاتم للسنة، واستعمال حناء للحاجة (5). وتلبس المرأة خاتم ذهب، والسراويل والحايض تلبس غلالة (6) تحت ثيابها تقيها. وقتل الموذيات، ورمى الغراب، والحدأة (7) ونزع القراد (8) والحلمة (9) عن بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع، وعصب (10) المحرم رأسه وبط (11) القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها، والمشقوق (12)، كذلك ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى، وشد الهميان والعمامة على ________________________________________ (1) يعني العبور. (2) الشيح بكسر الشين والحاء المهملة: نبات أنواعه كثيرة وكله طيب الرائحة ومنه عربي ينبت في بلاد العرب ترعاه المواشى. (3) يعني وخلوق القبر. قال في روضة المتقين ج 4 ص 399 " أي قبر النبي صلى الله عليه وآله " ونحوه في الحدائق لا حظ ج 15 ص 420. (4) أي معا ومجتمعا. (5) في بعص النسخ " ولبس خاتم واستعمال حناء للسنة فيهما ". (6) الغلالة بكسر العين: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الأثياب تتقى به الحائض عن التلويث (كذا في مجمع البحرين). (7) الحدأة بالكسر كعنبة: طائر خبيث (كذا في مجمع البحرين). (8) القراد بالضم: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للانسان. (9) الحلمة بالتحريك: القراد الصغير وقيل الضخم. (10) يعني شد رأسه بالعصابة. (11) بط الجرح: شقه. (12) في بعض النسخ " الشقوق ". ________________________________________