[ 204 ] وكان عليه السلام يستهدي ماء زمزم، وهو بالمدينة (1) قال (2) جعفر بن محمد عليه السلام ماء زمزم لما يشرب له، روي (3)، من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة. الاحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، والغسل والتنظيف، وازالة الشعر من جسده وإبطيه، وبعد صلاة الاحرام، والدعاء لاحرامه، وذكره بلفظه (4) والشرط على ربه أن يحله حيث حبسه. ويجوز أن يحرم في رحله بمكة، وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، وبعد صلاة الظهر، ويجوز عقيب غيرها، وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين، فإن نسيه حتى حصل بعرفات، وأمكنه لحوق مكة للاحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل، وإلا أحرم بها، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده وقد قضى مناسكه فلا شئ عليه. ويجب عليه النية للاحرام بالحج، والتلبيات الأربع، ولبس ثوبي إحرامه، أو واحد عند الضرورة. وإذا أراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال " العمرة " عمد (5) على الحج فإن كان ماشيا لبى من موضعه، وإن راكبا فإذا نهض به بعيره. ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود، ________________________________________ (1) الوسائل ج 9، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1 و 4. (2) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 2 ولكن في الحديث 11 " ماء زمزم شفاء لما شرب له ". (3) الوسائل ج 9، الباب 5 من أبواب السعي، الحديث 2. (4) المقصود: التلفظ بالاحرام. (5) في بعض النسخ " عمل على الحج ". ________________________________________