وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 209 ] فسعى به، وأمر (1) جعفر بن محمد عليهما السلام رجلا تركه بعد انصرافه من مكة أن يرجع فيسعى، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيره قبل طلوعها، ولايجوز (2) وأدى محسر إلا بعد طلوعها، وإن أفاض الحاج قبل طلوع الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة. وللخائف والمرأة الافاضة من المشعر ليلا، فقد رخص (3) رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء، والصبيان في ذلك. وأن يرموا الجمار ليلا، ويصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن، وروي (4) لا بأس للمرأة أن تقف بالمشعر إذا أزال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى فترمى الجمرة وتصبر ساعة ثم تقصر، ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح. وليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من " جمع " أو من رحله بمنى، ويستحب غسلها، وشدها في طرف ثوبه ولا يجوز من حصى المساجد، ولا من حصى الحل، ولا مما رمى به. فإذا نزل منى يوم النحر، رمى الجمرة العقبة بسبع، وليكن الحصاة قدر الأنملة ملتقطة (5) برشا (6) كحلية (7) منقطة (8) لاصما (9)، ولا سودا ولا حمرا ________________________________________ (1) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 2. إلا أن لفظ الحديث " إلى مكة " وفي جميع النسخ التي بايدينا " من مكة ". (2) الجواز هنا بمعنى التجاوز. (3) الوسائل، ج 10 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 3. (4) الوسائل، ج 10، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 7 (5) ملتقطة: بأن تكون كل واحد منها مأخوذة من الأرض منفصلة واحترز بها عن المكسرة من حجر (6) البرش بالضم: المشتملة على الوان مختلفة. (7) كحلية: أي كالكحل لونا (8) منقطة: أي ذات نقطة (9) الصم: الصلب المصمت أي مالا جوف له. ________________________________________