[ 213 ] عن عشرة متفرقين (1)، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، وروي أن الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، وإن شاء ضحى عن عياله (2) ويستحب أن تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن (3)، املح (4)، ينظر في سواد، ويمشي في سواد ويبرك في سواد (5)، ومما عرف به (6)، وقول بائعه مقبول فيه. فإن شراها على إنها سمينة. فبانت مهزولة، أو بالعكس اجزأت، وعلى إنها مهزولة فبانت كذلك، وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وإن اشترى هديا فوجد اسمن منه، شراه وباع الأول، إن شاء، وذبحهما أفضل وإن سرق الهدي من موضع حريز (7)، أجزأ وبدله أفضل وإن خيف هلاكه قبل المحل ذبح وتصدق به إن وجد مستحق، وإلا غمست نعل (8) بالدم وضرب بها سنامه، أو كتب عليه كتاب أنه هدى، ليعلمه المار به فإن هلك - فبدله، وإن انساق كسيرا إلى الحمل أجزأ. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب الذبح، الحديث 7 (2) الوسائل، ج 10، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 1، 5 (3) الاقرن: التيس الذي له قرنان. (4) الاملح مأخوذ من الملاحة وعن أبي عبيدة: ما فيه سواد وبياض والبياض أعلب (لاحظ الجواهر ج 19. ص 153) (5) المراد هو المبالغة في السمن الوسائل، ج 10، الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 6. (6) ما عرف به المراد به ما أحضر في عشية عرفة بعرفات (لاحظ الجواهر، ج 19 ص 154). (7) أي موضع موثوق به (8) في نسخة " نعله " وفي الرواية " نعلها " الوسائل ج 0 1، الباب 31 من أبواب الذبح، الحديث 4 و 3. ________________________________________