وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 221 ] ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع، فإن لم يأذن وخرجت أثمت وأتمت الصلاة، ولا نفقة لها، وإن خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل حال فعليه نفقة الحضر، والمعتدة عدة رجعية كذلك. والبائن تخرج في النفل والواجب. وإن جامعها مختارة فعليها الكفارة في مالها، والقضاء وإن نهاها (1) ولها نفقة الحضر، وتحرم الحائض، وتغتسل للاحرام وتحتشي (2) وتستثفر (3) ولا تصلي فإن ظنت حظر الاحرام فجازت الميقات (4) رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها. فإن كانت قد دخلت الحرم، وجب الخروج ما قدرت عليه مالا يفوتها الحج، وتلبس ثياب الاحرام نهارا، وتخلعها ليلا، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهله انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج. فإن ضاق الوقت، وخافت فوات عرفات جعلتها (5) حجة مفرده، واعتمرت بعدها، ولا هدى عليها، وإن طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف، وإن طافت أربعة، قطعت، وسعت، وقصرت، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف. وإن حاضت بعد الطواف، سعت حائضا، وقضت الركعتين. وإن قضت المناسك حائضا حياء من إعلام حالها، وواقعها زوجها، ثم رجعت إلى بلدها فعليها بدنة، واعادة الحج، ولا شيئ على الزوج. ________________________________________ (1) أي نهاها عن القضاء. (2) الاحتشاء: حشو الفرج بقطن ونحوه. (3) الاستثفار: أن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين وتخرجها من بين رجليها وتجعل أحد رأسيها قدامها والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة. (4) أي تركت الاحرام ظنا منها أنها لا يجوز لها ذلك. (5) أي عمرة المتعة. ________________________________________