[ 224 ] في حكم العبيد: ويجوز أن يتطوع العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعتق بعضه بالحج بإذن المولى، ولا ينعقد بغير إذنه، ولا تطوع المرئة، بغير إذن الزوج. فإن أذن المولى والزوج، ثم رجعا بعد الاحرام، وجب التمام، وإن أفسده وجب قضاؤه، وإن نهى الزوج والمولى. فإن رجعا قبل الاحرام ولم تعلم المرأة والعبد، فالظاهر انعقاد الاحرام. والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج. وإذا أحرم بإذن مولاه، ثم أفسد الحج، واعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها (1) وعليه قضائها. وحجة الاسلام فيما بعد، إن وجد الاستطاعة، وإن أعتق قبل المشعر، فالافساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد، وعليه القضاء، ويجزيه عن حجة الاسلام. وإذا باع السيد عبده، بعد إحرامه بإذنه، صح بيعه، وليس للمشتري تحليله كالبائع ولا خيار له إن علم حاله، وله الخيار إن لم يعلم. وإن فعل محظور الاحرام كاللباس والطيب والصيد. فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الاحرام (2)، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه، لأنه لم يتضمنه إذنه في الاحرام. وليس له متعه من الصوم عن دم المتعة، لأن إذنه في التمتع يتضمنه. * * * ________________________________________ (1) الظاهر أن مرجع الضمير هو " الحجة " (2) الوسائل، ج 9، الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الحديث 1 ________________________________________