وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] وإن كانت جارية وشبهها، باعها وفعل بالثمن ذلك. وقد كان المقام لاصقا بالبيت، فحول بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وليس في الحجر شيئ من البيت، وإذا وصل انسانا من ثياب الكعبة، صلح للصبيان، والمصاحف، والمخدة، يبتغى به البركة. وفي رواية (1) يجوز استعماله، وبيع بقيته. والتحصن (2) بالحرم الحاد، وكل الظلم فيه الحاد حتى زيادة تأديب الغلام. ويكره المقام بمكة سنة. وروي (3): أن المقام بها، يقسى القلب. وينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، فإنه أشوق للعود إليها. ويكره الاحتباء (4) قبالة البيت، والخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلي الصلاتين. ويستحب العزم على العود، والدعاء بذلك، فمن خرج لا يريد العود، فقد اقترب أجله، ودنا عذابه. ويجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضى منه. ويستحب للعراقيين البدؤ، بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله). ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، والصلاة بطريق مكة في البيداء، ________________________________________ (1) الوسائل، ج 9، الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 2. (2) في بعص النسخ " والتحصر ". (3) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 6 (4) نهى عن الحبوة في المساجد، هي بالكسر والضم الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ولعل العلة لكونها مجلبة للنوم فر بما افضت إلى نقض الطهارة أو لكونها جلسة تنا في تعظيم الله وتوقيره. ________________________________________