[ 238 ] فإن سبيت أمة (1) استرقت دونه، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه، قهرا لسيده، في دار الاسلام، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق. ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد، رد على صاحبه بالبينة، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا. فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال. وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة. * * * " أحكام الاسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف (2) وبعد تقضيها خير الإمام، بين المن والفداء والاسترقاق، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز (3). ويكره القتل صبرا (4). والصبي إذا أسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر، وإن سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر. وإذا سبى الزوجان معا، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما. لحدوث الرق، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ. والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن انبت منهم فهو رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية. ________________________________________ (1) أي أم الحمل (2) نزف: ينزف: خرج منه دم كثير (3) أي يجوز الاسترقاق أيضا (4) القتل صبرا: أن يمسك شيئا من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت ________________________________________