وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 243 ] والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب، والنهي عن المنكر واجب كله والنهي عن فعل ما - الأولى تركه - ندب. ويجبان: باليد، واللسان، والقلب. ويبدأ بالوعظ، والتخويف، فإن لم ينجع (1) أدب، فإن لم ينجع إلا بالقتل والجراح فعل، فإن لم يتمكن فبالقلب. وقيل: إذا بلغ إلى القتل والجراح لم يجز إلا بإذن الإمام، والأول أصح. وربما قام الفعل في الموضعين، مقام القول، كالاعراض عنه، والازراء (2) به لينزجر، واظهار المعروف ليتأسى به. وقيل: إنهما يجبان على الأعيان. ووجوبهما عقلي أو سمعي، فيه خلاف، وتحقيقه في الأصول، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة. * * * " المكره " وإن أكره - المكلف على إظهار كلمة الكفر - بالقتل، جاز له إظهارها، ولو احتمله ولم يظهرها، كان مأجورا. وإن أكره بالقتل على الاخلال بواجب سمعي أو عقلي، أو على فعل قبيح سمعي، جاز له ذلك، وإن أكره على قبيح عقلي، فإن كان مما له عنه مندوحة - كالكذب ورى (3) في نفسه، وإن كان غيره - كالظلم - لم يحسنه الاكراه. وروي: أنه يأخذ المال بالاكراه، فإن تمكن من رده، فعل ولا خلاف في أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالاكراه أبدا، والإقامة بالدار (4) تبنى على ما ذكرناه. " تم كتاب الجهاد " ________________________________________ (1) نجع الوعظ والخطاب: أثر أو ظهر أثره. (2) أزرى به: أدخل عليه عيبا. (3) من التورية. (4) أي الاكراه على الإقامة في دار الكفر ________________________________________