وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 276 ] على صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لانسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك. وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى. وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شيئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به. تم كتاب البيع ________________________________________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 16 من أبواب إحياء الموات، الحديث 13 إلا أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله (ع). (2) الوسائل ج 13 الباب 15 من أحكام الصلح الحديث 1. ________________________________________