وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 283 ] (باب الدين) والدين: ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو اتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه. وكل قرض دين ولا ينعكس. والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فإن كان له ما يقضى منه أو ولي يقضي عنه جاز. ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه. وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه. وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه، فإن لم ينو فهو كالسارق. وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني. ويكره أن ينزل على غريمه، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وإن يقبل منه هدية لم يعتدها (1)، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين. ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه (2) حتى يخرج. ويجب ________________________________________ (1) أي لم تكن من عادته بل لأجل الدين. (2) أي لئلا يفزعه. ________________________________________